131

নাফায়িস উসুল

نفائس الأصول في شرح المحصول

তদারক

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

জনগুলি

قلنا: المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب. قوله: «هذا التحديد يخرج عنه كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا». قلنا: المراد من كون الدلوك سببا: أنا متى شاهدنا الدلوك، علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب. وإذا قلنا: «هذا العقد صحيح» لم نعن به إلا أن الشرع إذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الإباحة. قوله: «هذا التحديد يخرج عنه إتلاف الصبي، ودلوك الشمس» قلنا: معنى قولنا: «إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان» أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله، والرجل مكلف ب أداء الصلاة عند الدلوك. قوله: «كلمة أو للترديد». قلنا: مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما، وإلا فلا. قال القرافي: قوله: «الحكم الشرعي خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير».

1 / 216