নাফায়েস তাওয়িল

আল শরীফ আল মুত্তাজা d. 436 AH
69

لوجب تمييز ذلك للمكلف وإعلامه إياه ، ليفصل بين جهة الحسن وجهة القبح ، كما فصل بين جهة كون هذه الصلاة عبادة لله تعالى ، وبين كونها عبادة لغيره. وبين وقوعها بطهارة ونية مخصوصة ، وبين وقوعها على خلاف ذلك. وتميز له فيما ذكرناه جهة الحسن من جهة القبح ، فقد كان يجب أن يتميز له أيضا الجهة التي تكون هذه الصلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة ، فلما قيل له : «صل الظهر بطهارة وبنية مخصوصة» ، ولم يشترط له شيئا زائدا على الشرائط الشرعية المعقولة ؛ علمنا أن الصلاة على هذه الشروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة ، فيقبح للنهي عنها. وهذه غاية ما بلغ النهاية من كثرة تكرار الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة.

[أدلة القائلين بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل والجواب عنها]

** وقد تعلق من خالفنا في هذه المسألة بأشياء :

** أولها

الظاهر موضع الخلاف.

** وثانيها

وفداه بذبح.

** وثالثها

صلاة ، ثم راجع النبي عليه السلام إلى أن عادت إلى خمس (2)، وهذا نسخ قبل وقت الفعل.

** ورابعها

পৃষ্ঠা ১৮৭