নাফায়েস তাওয়িল

আল শরীফ আল মুত্তাজা d. 436 AH
60

ومن شرط الناسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسيأتي بيان ذلك في إبطال النسخ بخبر الواحد بمشية الله تعالى.

وليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ المنسوخ ، متناولا له ؛ لأنه لا فرق بين أن يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب ، أو يعلم ذلك بقرينة.

وليس من شرطه أن لا يتأخر عن المنسوخ كما قلنا في تخصيص العام ، وبيان المجمل ، عند من ذهب إلى ذلك ، بل الناسخ يجب تأخره كما صرحنا به في حده.

وليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب في الجملة عليه ، على ما ظنه بعضهم ، وذلك أنه لا وجه لوجوب ذلك ، بل هو موقوف على المصلحة ، فربما اقتضته ، وربما لم تقتضه.

وليس من شرطه أن لا يكون اللفظ مقتضيا للتأييد ، ففي الناس من ذهب إلى أنه تعالى لو قال : «افعلوا الصلاة أبدا» ، ما جاز النسخ ، وإنما يجوز مع الإطلاق. وهذا باطل ؛ لأن لفظة التأييد في التعارف يقتضي التوقيف ، كقول القائل : «لازم الغريم أبدا» و «تعلم العلم أبدا» وقد ثبت أن التكليف منقطع ، وأن انقطاعه متوقع من وجوه ، فكيف يمنع هذا اللفظ من النسخ ولو منع من ذلك ، لمنع من العجز ، ووجوه التعذر.

وليس من شرط النسخ أن يقع بما هو أخف في التكليف على ما ذهب إليه بعض أهل الظاهر ، وذلك أن التكليف على سبيل الابتداء ، وعلى جهة النسخ إنما هو تابع للمصلحة ، وقد تتفق المصلحة في الأشق والأخف معا ، وفي الأشق من زيادة التعريض للثواب ما ليس في الأخف والشبهة في هذا ضعيفة جدا. وقد ذكر من وقوع النسخ في القرآن بما هو أشق منه ما فيه كفاية ، وهو معروف.

পৃষ্ঠা ১৭৮