আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
নাফায়েস তাওয়িল
আল শরীফ আল মুত্তাজা d. 436 AHوحكم البدل ؛ لأنه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمم عند عدمه. وكذلك في الكفارة ؛ لأنه أوجب الرقبة في الأصل ، وعند عدمها أوجب الصيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنص ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل (1).
পৃষ্ঠা ১৭৪