নাদাদ কাওয়াসিদ
نضد القواعد الفقهية
প্রকাশক
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
নাদাদ কাওয়াসিদ
মিকদাদ সুয়ুরি d. 826 AHنضد القواعد الفقهية
প্রকাশক
مكتبة آية الله العظمي المرعشي, 1403 (ه)
قلت: لا نص فيه للأصحاب، وهذا متجه والا لزم أن يباح للعاصي على ما ذكرناه، وهو باطل .
الوسائل خمس:
(الأولى) أسباب تفيد الملك، وهي ستة:
الأول: ما يفيد الملك للغير بعقد معاوضة، كالبيع والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة.
الثاني: ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه، كالهبة والصدقة والوقف والوصية بالغير وقبض الزكاة والخمس والنذر.
الثالث: ما يفيد تملك العين لا بعقد، كالحيازة والإرث واحياء الموات والاغتنام والالتقاط.
الرابع: ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة، كالإجارة.
الخامس: ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة، كالوصية بالمنفعة والعمرى عند الشيخ وابن إدريس.
السادس: ما يفيد تملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع.
পৃষ্ঠা ৬০