في الحال، فتأخره اضرار كاضرار الفقراء والهاشميين بتأخير حقهم، والدائن بتأخر ماله، وكذا الحج للأحاديث الدالة عليه ولجواز عروض العارض، إذ السلامة من المشكوك فيها، وكذا الجهاد والحسبة لما في التأخير من التغرير على المعصية، وكذا الكفارات لأنها كالتوبة الواجبة على الفور.
(الخامس) لو تحجر أرضا أو حفر معدنا ولما يتمم يطالب بنمام الاحياء أو رفع اليد. والأقرب أنه ليس على الفور.
(السادس) حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضوع المطالبة على الفور، كذا حقها منه في الأربعة الأشهر، وحق القسم والنفقة والبناء [وحقه] عليها لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف للتهيئة لا غير.
(السابع) نفي الولد، قيل على الفور، والأقرب التراخي، فله نفيه ما لم يقربه.
(الثامن) لو ذكر الشفيع غيبة الثمن أو المدعي غيبة البينة أجل الثلاثة أيام.
(التاسع) لو سأل المولى والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر، الا أن يذكر عذرا فيؤخر إلى انقضائه.
(العاشر) إذا عسر الزوج بالنفقة وقلنا لها الفسخ يجئ حكمه.
(الحادي عشر) إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل ترد اليمين على المدعي في الحال أو يقضى بالنكول، وقيل له الحاكم ثلاثا.
(الثاني عشر) المتهم بالدم قيل يحبس ستة أيام.
পৃষ্ঠা ২৭