الذي هو مشترك بينها، فيحرم جميع الافراد. لأنه لو دخل فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك وقد حرم بالنهي.
لا يقال: ينتقض بالأختين والام والبنت، فإنه منهي بالتزويج بأيهما شاء.
فنقول: التحريم هنا ليس على التخيير، لأنه إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الافراد، ولما كان المطلوب لا يدخل ماهية المجموع في الوجود وعدم الماهية يتحقق بعدم جزء من أجزائها أي الاجزاء كان، فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع. لا لأنه نهي عن القدر المشترك، بل لان الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع ويخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها.
وكذا نقول في خصال الكفارة، لما وجب المشترك حرم ترك الجميع لاستلزامه ترك المشترك، فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال، فلا يوجد نهي على هذه الصورة الا وهو معلق بالمجموع لا بالمشترك.
وكيف لا يكون كذلك، ومن المحال العقلي أن يفعل فردا من نوع أو جزءا من كلي مشترك ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه، لاشتمال الجزئي على الكلي بالضرورة، وفاعل الأخص فاعل الأعم، فلا يخرج عن العهدة في النهي الا بترك كل فرد.
فرعان:
(الأول) يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل لا بين أمور متباينة، وذلك كتخيير النبي صلى الله عليه وآله في قيام
পৃষ্ঠা ২৪