668

মুযসসার মিসাহিবি আল-সুন্নাহ শারাহ

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

সম্পাদক

د. عبد الحميد هنداوي

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
[٢٠٨٦] ومنه قوله ﷺ في حديث عمران بن حصين- ﵁: (ولا شغار في الإسلام) الشغار- بكسر الشين- نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك أختي أو ابنتي، على أن صداق كل [واحدة] منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعا المهر، وأخليا البضع منه. والأصل فيه شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وشغر البلد: إذا خلا من الناس.
ومن العلماء من أبطل هذا النكاح، ومنهم من قال: هو جائز، ولكل واحد منهما مهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وإليه ذهب سفيان الثوري، ومعني النهي عندهم: النهى عن استحلال البضع بغير صداق.
[٢٠٨٧] ومنه: حديث يزيد بن عبد الله الكندي أبي السائب- ﵁ عن النبي ﷺ: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا .. الحديث) المعني: أنه يأخذه على سبيل المداعبة، وقصده في ذلك أن يذهب به جدا، فهو لاعب على ما يظهر، جاد [على ما] يسره، وإنما ضرب المثل بالعصا؛ لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كثير خطر عند صاحبها، ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر.
[٢٠٨٨] ومنه حديث سمرة- ﵁ عن النبي ﷺ: (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ... الحديث) المراد منه: ما غضب أو سرق، أو ضاع من الأموال.

2 / 700