559

মুযসসার মিসাহিবি আল-সুন্নাহ শারাহ

الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي

সম্পাদক

د. عبد الحميد هنداوي

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ هـ

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
وفي هذا التأويل: توفيق بين القولين.
وقد اختلف فقهاء الامصار في هذه المسألة.
ولك يكن التعرض لذلك متعلقًا بغرضنا، وإنما قصدنا بيان الحديث.
[١٧٦٤] ومنه: حديث ابن عمر ﵁: (سمعت رسول الله ﷺ يهل ملبدًا):
والتلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من صمغ أو خطمى أو غير ذلك، ليلبد شعره بقيا عليه لئلا يشعث في الإحرام، فلا تقع فيه الهوام.
وفي غير هذه الرواية، عنه- أيضًا-: (لبد رأسه بالغسل): والحديث مذكور في قسم الحسان من هذا الباب، والغسل- بالكسر-: ما يغسل به الرأس من خطمى وغيره، قال الشاعر:
فيا ليل إن الغسل ما دمت أيما .... على حرام لا يمسني الغسل
وفيه: (لبيك اللهم لبيك ... الحديث).
وقد ذكرنا معنى التلبية في (كتاب الصلاة).
وقوله: (إن الحمد والنعمة لك): منهم من قال بفتح الهمزة، والمختار رواية ومنعى: الكسر.
[١٧٦٥] ومنه: حديثه الآخر: (أن النبي ﷺ كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته):
الغرز: ركاب الرجل من جلد، فإذا كان من خشب أو حديد: فهو ركاب، و(استوت به ناقته) أي: رفعته مستويًا على ظهرها.
وقوله: (أهل من عند مسجد ذي الحليفة):

2 / 591