মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

ইবনে ওয়াহাব কুরায়শি d. 197 AH
79

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

তদারক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

হাদিস
مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ» ٣٢٦ - أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «هُمَا فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنْبُ السَّرْحَانِ، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ الَّذِي يَأْخُذُ بِالأُفْقِ فَإِنَّهُ يَحُلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ» . ٣٢٧ - قَالَ: وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ٣٢٨ - أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيُّ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يُضَيِّعُونَ الصَّلَاةَ، وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، فَإنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَصَلُّوا مَعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً» ٣٢٩ - أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي أَنْ لَا أُصَلِّ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ

1 / 105