মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

ইবনে ওয়াহাব কুরায়শি d. 197 AH
58

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

তদারক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

হাদিস
قَالَ: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَرَأْيَهُ فَانْكِحُوهُ» . قَالَ: وإنْ حقي، قَالَ: فَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ؟ قَالَ: «إِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» ٢٤٣ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبّادِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَلَا أُنْكِحُكَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ ": قَدْ أَنْكَحْتُهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ " ٢٤٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» ٢٤٥ - حَدَّثَنِي شَمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ هُوَ وَأَصْحَابِهِ بِبَنِي رُزَيْقٍ، فَسَمِعُوا غِنَاءً وَلَعِبًا، فقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: نَكَحَ فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «كَمَّلَ دِينَهُ، هَذَا النِّكَاحُ لَا السِّفَاحُ، وَلَا نِكَاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسْمَعَ دَقٌّ وَيُرَى دُخَّانٌ» ٢٤٦ - قَالَ حُسَيْنُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِالدَّفِّ»

1 / 84