মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

ইবনে ওয়াহাব কুরায়শি d. 197 AH
55

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

তদারক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

হাদিস
لَا يَسْأَلَهُ فِيهَا مُؤْمِنٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِي سُؤْلَهُ» ٢٢٨ - حَدَّثَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ اللَّجْلاجِ مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ، لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» ٢٢٩ - أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ» ٢٣٠ - أَخْبَرَكَ هِشَامٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خُلِقَا مِنَ النَّارِ، وَيَعُودَانِ فِيهَا» مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ ٢٣١ - أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أخبراه، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ الشِّغَارِ» . وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الْآخِرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ٢٣٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

1 / 81