মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

ইবনে ওয়াহাব কুরায়শি d. 197 AH
44

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

তদারক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

হাদিস
ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «صَدَقَةُ الْغَنَمِ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَفِيهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْ شَاةٍ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةٍ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ، إِلَّا ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتْفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هِرْمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ» . ١٨٢ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، وعَبْدِ اللَّهِ ابني عبد الله بن عمر، عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوُ ذَلِكَ ١٨٣ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَرِ الْمَعَافِرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاعِيًا، فَاسْتَأْذَنْتُهُ بِأَكْلِ الصَّدَقَةِ، فَأَذِنَ لِي» ١٨٤ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَالِمٍ، وَمَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى الْمَازِنِيَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ» .

1 / 70