মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

ইবনে ওয়াহাব কুরায়শি d. 197 AH
4

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

তদারক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

হাদিস
الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ» مِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ١٤ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا»، فَقُلْنَا: وَمَا الْخَلِيطَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . ١٥ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ مُغِيثٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ ذَلِكَ ١٦ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ السُّلَمِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا» ١٧ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ والزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا» . ١٨ - وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُمَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ

1 / 30