وَالْمَرْوَةِ، أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، ثُمَّ انْحَرْ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكَ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا، فَإِذَا كَانَ حَجٌّ قَابِلٌ، فَحُجُّوا وَاهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ»
١٣٣ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا مِنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: فَأمَّا مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلَّ، وَحَلَّ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالعُمْرَةِ "
١٣٤ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فُي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، أَوْ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا» .
١٣٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، مِثْلَهُ
١٣٦ - أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمَا، أَنْ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: «مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَلَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلْيَصُمْ أَيّامَ مِنَى»
١٣٧ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ،
1 / 60