99

মুথির গারাম

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

সম্পাদক

د/ مصطفى محمد حسين الذهبي

প্রকাশক

دار الحديث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
بَابُ مَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ وَمَا يُبَاحُ لَهُ
فَصْلٌ
مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ تِسْعَةُ أَشْيَاءَ: لُبْسُ الْمَخِيطِ، وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَشَمُّ الطِّيبِ، وَقَتْلُ الصَّيْدِ، وَالْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ وَدُونَ الْفَرْجِ، وَالْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ.
فَصْلٌ
فَإِنْ لَبِسَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لا فِدْيَةَ فِي النِّسْيَانِ، وَعَنْ أَحْمَدَ ﵀ مِثْلَهُ.
فَإِنْ لَبِسَ بَعْضَ يَوْمٍ وَجَبَتْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: لا تَجِبُ بَلْ تَلْزَمُهُ صَدَقَةٌ.
فَصْلٌ
وَلا يَجُوزُ لَهُ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ.
وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: أَحَدُهُمَا لا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ.
وَلا يَجُوزُ تَظْلِيلُ الْمَحْمَلِ رِوَايَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ ظُلِّلَ فِفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: تَجُوزُ وَلا فِدْيَةَ.
فَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا أَوْ نَصَبَ حِيَالَهُ ثَوْبًا يَقِيهِ الشَّمْسَ وَالْبَرْدَ أَوْ جَلَسَ فِي خَيْمَةٍ أَوْ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَإِنْ طَيَّنَ رَأْسَهُ أَوْ عَصَبَهُ لِوَجَعٍ أَوْ جُرْحٍ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ قِرْطَاسًا فِيهِ دَوَاءٌ أَوْ خِرْقَةً لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ.
وَيَجُوزُ لِلمُحْرِمِ أَنْ يَتَّشِحَ بِالرِّدَاءِ وَالْقَمِيصِ وَلا يَعْقِدُهُ، وَيَتَّزِرُ بِالْإِزَارِ وَيَعْقِدُهُ، فَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفِهِ الْقَبَاءَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي كُمَّيْهِ.

1 / 155