144

মুথির গারাম

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

তদারক

مرزوق علي إبراهيم

প্রকাশক

دار الراية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤١٥ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٥ م

জনগুলি

ভূগোল
ﷺ تَمَتَّعَ. فَصْلٌ وَلا يجب دم التمتع إلا بشرائط: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمَرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَحُجَّ من سَنَتِهِ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْوِيَ فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا أَنَّهُ مُتَمَتَّعٌ، وَلا يَكُونُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلا يُسَافِرُ بَيْنَ الحج والعمرة سفرًا يقصر فِي مِثْلِهِ الصَّلاةُ.

1 / 199