129

মুস্তানাদ শিয়া

مستند الشيعة

সম্পাদক

مؤسسة آل البيت

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

مشهد

وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك (1).

وفيه: مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك.

والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا (2). وهو راجع إلى جعله مضافا.

المسألة الخامسة: لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق، جاز وفاقا.

وفي وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان، ومنع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام، أو عدمه - كما عن الشيخ (3) - لعدم الوجود، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب، قولان، أحوطهما: الأول.

* * *

পৃষ্ঠা ১৩৪