মুস্তানাদ শিয়া

আহমদ নারাকি d. 1244 AH
108

মুস্তানাদ শিয়া

مستند الشيعة

তদারক

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

ربيع الأول 1415

الأخرى (1).

والأول (2) استثني الفأرة وأخويها بموثقة عمار (3)، وخبره. والثاني: السنور، والطير، بالموثقة، وصحيحة محمد (4). والأخيران: الوحش، بصحيحة البقباق (5)، وما لا يمكن التحرز عنه، بنفي الحرج. والأخبر: الطير، بما مر، كما أن الخامس والسادس: غير الجلال والمسوخ، أو غير الأول فقط، به.

ويضعف المرسلة: بكون الكراهة في اللغة أعم من الحرمة.

ولو سلم الاختصاص، فالحمل على التجوز - لما مر - متعين.

وبه يضعف الصحيحة والموثقتان أيضا، مضافا إلى عدم حجية مفهوم الوصف.

المسألة الثانية. يكره من سؤر الطاهر: سؤر الخيل، والبغال، والحمير، إجماعا، كما في المعتمد؟ للتفصيل القاطع للشركة في مضمرة سماعة: هل يشرب سؤر شئ من الدواب، ويتوضأ منه؟ قال: " أما البقر، والإبل، والغنم، فلا بأس " (6). والبأس المثبت للباقي، ليس حرمة إجماعا، فيكون مكروها.

ولخبر ابن مسكان: عن التوضؤ أو الاغتسال مما ولغ فيه الكلب، والسنور أو شرب جمل، أو دابة، أو غير ذلك، قال: " نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " (7).

وهو وإن كان ظاهرا في الكثير، لمكان ولوغ الكلب، إلا أن المطلوب يثبت

পৃষ্ঠা ১১৩