٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خُوَيْلِدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقْتُلُ الْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ»، فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: فَالْحَيَّاتُ؟ قَالَ: لَا يُخْتَلَفُ فِيهِنَّ
٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ - سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لُقِّحَتْ - فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنَّهُ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ "
٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ⦗٣١⦘، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلَا، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى
٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ - سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لُقِّحَتْ - فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنَّهُ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ "
٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَّيَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ⦗٣١⦘، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلَا، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى
1 / 30