ইবনুল জাআদের মুসনাদ

ইবনে আল-জাদ d. 230 AH
31

ইবনুল জাআদের মুসনাদ

مسند ابن الجعد

তদারক

عامر أحمد حيدر

প্রকাশক

مؤسسة نادر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

হাদিস
٢٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يُهْدِي كَبْشًا»
٢٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
٢٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَهَا النَّفَقَةُ، وَالسُّكْنَى أَحَبُّ إِلَيَّ»
٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ عَطِيَّةً جَازَتْ عَطِيَّتُهَا، إِذَا وُلِدَ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ»
٢١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي الْمَمْلُوكِينَ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ: «يُحْجَبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ» وَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ: لَا يُحْجَبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ
٢١١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُقْضَى الْحَجُّ وَلَا الصِّيَامُ. يَعْنِي عَنِ الْمَيِّتِ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُقْضَى الْحَجُّ وَالصِّيَامُ»
٢١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُقْضَى الْحَجُّ، إِلَّا أَنْ يُوصِيَ، فَإِنْ أَوْصَى، فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»
٢١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا، فَيَشْتَرِيهِ، فَيُعْتِقُهُ قَالَ: «عِتْقُهُ جَائِزٌ، وَعَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ثَمَنُهُ»
٢١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُهُ»
٢١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى دَيْنٍ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِمَا» وَقَالَ الْحَكَمُ: مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ. ٢١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
٢١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»

1 / 50