١٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي شَيْءٍ حَرَّمَهُ شِفَاءً لِأَحَدٍ»
١٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ، حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ، ثُمَّ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوْلَى أَبِيهِمْ «فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ»
١٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ» وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ
١٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اغْتَسَلَ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِالْإِعَادَةِ، وَقَالَ: «إِنَّا إِذَا أَكَلْنَا هَذَا اللَّحْمَ هَيَّجَ عَلَيْنَا الِاحْتِلَامَ»
١٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنِ الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا، أَيَأْتِيهَا؟ فَأَبَى " ١٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ
١٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ؟ قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: " عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
١٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: " أَضَعُ زَكَاةَ مَالِي فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ ﷿ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ: نَعَمْ "
١٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ، حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ، ثُمَّ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوْلَى أَبِيهِمْ «فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ»
١٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ فِي شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ» وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: إِذَا تَابَ قُبِلَتْ
١٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اغْتَسَلَ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِالْإِعَادَةِ، وَقَالَ: «إِنَّا إِذَا أَكَلْنَا هَذَا اللَّحْمَ هَيَّجَ عَلَيْنَا الِاحْتِلَامَ»
١٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنِ الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَيُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا، أَيَأْتِيهَا؟ فَأَبَى " ١٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ مِثْلَهُ
١٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ؟ قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: " عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
١٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: " أَضَعُ زَكَاةَ مَالِي فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ ﷿ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ: نَعَمْ "
1 / 48