كتاب الطهارة وفيه عشرة أبواب
الباب الأول في المياه
٣٥- (أخبرنا) الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده عمن حدثه، أو عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العدوي، عن أبي سعيد الخدري: - أن رجلا سأل رسول اللَّه ﷺ فقال: إن بئر بُضاعة (بضاعة بضم الباء وأجاز بعضهم كسرها والضم أكثر) تطرح فيه الكلاب والحيض. فقال رسول اللَّه ﷺ: «إنَّ المَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَئٌ» .
٣٦- (أخبرنا) الثقة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه: -أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: ⦗٢٢⦘ «إذَا كَانَ المَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ نَجِسًا (نجس الشئ نجسًا فهو نجس من باب تعب إذا كان قدرا غير نظيف ومن باب قتل لغة وثوب نجس بالكسر اسم فاعل وبالفتح وصف بالمصدر للمبالغة وفي اللسان النجس والنجس القذر من الناس ومن كل شئ. والخبث بفتح الباء والخاء النجس وقوله أو خبثا شك من الراوي.) أَوْ خَبَثًا» .
الباب الأول في المياه
٣٥- (أخبرنا) الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده عمن حدثه، أو عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العدوي، عن أبي سعيد الخدري: - أن رجلا سأل رسول اللَّه ﷺ فقال: إن بئر بُضاعة (بضاعة بضم الباء وأجاز بعضهم كسرها والضم أكثر) تطرح فيه الكلاب والحيض. فقال رسول اللَّه ﷺ: «إنَّ المَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَئٌ» .
٣٦- (أخبرنا) الثقة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه: -أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: ⦗٢٢⦘ «إذَا كَانَ المَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ نَجِسًا (نجس الشئ نجسًا فهو نجس من باب تعب إذا كان قدرا غير نظيف ومن باب قتل لغة وثوب نجس بالكسر اسم فاعل وبالفتح وصف بالمصدر للمبالغة وفي اللسان النجس والنجس القذر من الناس ومن كل شئ. والخبث بفتح الباء والخاء النجس وقوله أو خبثا شك من الراوي.) أَوْ خَبَثًا» .
1 / 21