মুসাওওয়াদা ফি উসুল ফিকহ
المسودة في أصول الفقه
তদারক
محمد محيي الدين عبد الحميد
প্রকাশক
دار الكتاب العربي
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুসাওওয়াদা ফি উসুল ফিকহ
ইবনে তাইমিয়া d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
তদারক
محمد محيي الدين عبد الحميد
প্রকাশক
دار الكتاب العربي
والحائض في الحال وما يفعلونه فيما بعد يقع قضاء عن وجوب سابق نص عليه واختاره أصحابنا قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة وقالت الحنفية لا يلزمهم في الحال وإنما يجب إذا زال العذر حكاه القاضي وكذلك حكاه ابن عقيل عن الحنفية وذكر ابن عقيل في الجزء الثاني ما يقتضى أن الحائض ونحوها لم يجب عليها إلا القضاء وقسم التكليف إلى ثلاثة أقسام بكلام قريب قسم وجوبه بمعنى أنه يسقط القضاء كالجمعة على المريض وقسم وجوبه بمعنى أنه يوجب القضاء كالصوم على الحائض والقسم الثالث له بدل يفعل وقال الحلواني عن
পৃষ্ঠা ২৯