ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة لَمْ يَكُنْ رَافِعُهُ نَاسِخًا بَلْ يَكُونُ ابْتِدَاءَ شرع آخر والرابع كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ فأما ما ليس مشروعا بِطَرِيقِ النَّقْلِ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا لِلْمَنْقُولِ وَلِهَذَا إِذَا ثَبَتَ حُكْمُ مَنْقُولٍ لَمْ يجز نسخه بإجماع ولا بقياس والخامس كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة١.
فصل في فضل هذا العلم:
روى أبو عبد الرحمن السملي٢ أن عليا ﵁ مر بقاض فَقَالَ أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ؟ قَالَ لا قَالَ٣ هلكت وأهلكت وفي لفظ أنه قال من أنت قال أنا أبو يحيى قال بل أنت أبو أعرفوني٤.
فصل: والمنسوخ في القرآن أضرب أحدها ما نسخ رسمه وحكمه وقد كان جماعة من الصحابة يحفظون سورا وآيات فشذت عنهم فأخبرهم النبي ﷺ أنها رفعت الثاني ما نسخ رسمه وبقي حكمه كآية الرجم الثَّالِثُ مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ رَسْمُهُ وَلَهُ وضعنا هذا الكتاب.
_________
١ ينظر تفضيل ذلك في أحكام القرآن للجصاص ١/٧٢ - ٩٦ ومقالات الإسلاميين ٢/٢٥١ والأحكام ٤٧٧.
٢ هو عبد الله بن حبيب الضرير مقرئ الكوفة توفي سنة ٧٤هـ. "المعارف ٥٢٨، معرفة القراء الكبار ٤٥، نكت الهميان ١٧٨، غاية النهاية ١/٤١٣".
٣ ساقط من ب.
٤ أ: عرفوني. وينظر النحاس ٥.
1 / 13