المحرم ولا محرم سواه والثاني أنها أخبرت عن المحرم من جملة ما كانوا يحرمون في الجاهلية وقد ادعى قوم نسخها بآية المائدة١ ورد هذا عليهم بأن جميع المذكور في تلك الآية ميتة وقد ذكرت الميتة ها هنا وزعم بعضهم أنها نسخت بالسنة٢ فإنها حرمت لحوم الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ومخلب من الطير وهذا لا يصح لأن السنة لا تنسخ القرآن والصواب أن يقال هذه نَزَلَتْ بِمَكَّةَ وَلَمْ تَكُنِ الْفَرَائِضُ قَدْ تَكَامَلَتْ ولا المحرومات فأخبرت عن المحرمات في الحالة الحاضرة والماضية لا عن المستقبلة فيؤكد إحكامها أنها خبر٣.
الخامسة عشرة: ﴿قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ ٤ قد سبق ذكر نظائرها قيل هي تهديد فتكون محكمة أو تتضمن النهي عن قتالهم فتكون منسوخة٥.
السادسة عشرة: ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ ٦ قال السدي لست من قتالهم في شيء ثم نسخت بآية السيف وقال غيره٧ ليس اليك من أمرهم شيء وإنما أمرهم في الجزاء إلى الله تعالى فعلى هذا تكون محكمة٨.
_________
١ آية ٣ وهي: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ الآية.
٢ بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "أكل ذي ناب من السباع حرام". ينظر تفسير القرطبي ٧/١١٦.
٣ ينظر تالنحاس ١٤٢ وتفسير القرطبي ٧/١١٥.
٤ آية ١٥٨.
٥ ينظر ابن سلامة ٤٦، وفي أ: منسوخة بآية.
٦ آية ١٥٩.
٧ أ: عندي.
٨ ينظر النحاس ١٤٦.
1 / 35