إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله١ فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة٢.
الثالثة: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾ ٣ الأكثرون على نسخها بآية السيف٤ وقال ابن جرير٥ يجوز أن يعفو٦ عنهم في غدرة٧ فعلوها ما لم يصيبوا٨ حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ٩.
الرابعة: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ١٠ اقتضت تخيره١١ بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما١٢ في الحكم أنه نسخ بقوله ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ١٣ وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة١٤.
_________
١ ما بين القوسين ساقط من أ.
٢ ينظر النحاس ١١٦ وتفسير القرطبي ٦/٧٦.
٣ آية ١٣.
٤ في ابن حزم ٣٩٤ وابن سلامة ٤١: إنها نسخت بالآية ٢٩ من التوبة: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وينظر النحاس ١٢٣.
٥ محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ، توفي سنة ٣١٠هـ "الوافي بالوفيات ٢/٢٨٤، طبقات المفسرين للسيوطي ٣٠، طبقات المفسرين للداودي٢/١٠٦، معرفة القراء الكبار ٢١٣".
٦ أ: يعفي.
٧ أ: غداوة.
٨ في النسختين: ينصبوا. وما أثبتناه من تفسير الطبري.
٩ ينظر تفسير الطبري "٦/١٥٨ وتفسير ابن كثير ٢/"٣٣.
١٠ آية ٤٢.
١١ أ: تخيره.
١٢ ب: أحدها.
١٣ المائدة ٤٩.
١٤ هو عكرمة مولي ابن عباس، توفي سنة ١٠٥هـ. "حلية الأولياء ٣/٣٢٦، وفيات الأعيان ٣/٢٦٥، غتية النهاية ١/٥١٥، تهذيب التهذيب ٧/٢٦٣".
1 / 28