الحادية عشرة: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ ١ ذهب الأكثرون إلى أنها منسوخة بقوله ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ٢ وقال قوم هي محكمة ولهم في طريق إحكامها قولان أحدهما أن قاتل المؤمن مخلد في النار وأكدها هنا٣ بأنها خبر والثاني أَنَّهَا عَامَّةٌ دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قتله كافر ثم أسلم سَقَطَتْ عَنْهُ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ فَإِذَا٤ ثَبَتَ كَوْنُهَا مِنَ الْعَامِّ٥ الْمُخَصَّصِ فَأَيُّ دَلِيلٍ صَلُحَ لِلتَّخْصِيصِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَمِنْ أَسْبَابِ التخصيص٦ أن يكون قتله٧ مستحلا لأجل إيمانه فاستحق التخليد لاستحلاله وذهب قَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ فِي حَقِّ مَنْ لم يتب وقيل فجزاؤه جهنم إن جازاه وفيه بعد لقوله ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ ٨.
سورة المائدة
الأولى ٩: ﴿لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ ١٠ ذهب بعضهم إلى إحكامها١١ وقال١٢ لا يَجُوزُ اسْتِحْلالُ الشَّعَائِرِ وَلا الْهَدْيِ قَبْلَ أَوَانِ
_________
١ آية ٩٣.
٢ النساء ١١٦.
٣ أكدو هذا.
٤ أ: فلذا.
٥ أ: العلم.
٦ مابين القوسين ساقط من أ.
٧ أ: قد قتله.
٨ ينظر في هذه الآية: تفسير الطبري ٥/٢١٥ – ٢٢١، النحاس ١١٠، أحكام القرآن لابن العربي ١/٤٥٨، البحر المحيط ٣/٣٢٦.
٩ يقتضيها السياق. وسأهمل الإشارة إليها في السور الأخري واكتفي بحصرها بين القوسين.
١٠ آية ٢.
١١ إ: استحكامها.
١٢ ب: وقالوا.
1 / 26