52

মুরাহ ফি মুজাহ

المراح في المزاح

তদারক

بسام عبد الوهاب الجابي

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨هـ ١٩٧٧م

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وَسَأَلَهُ أخر: هَل يجوز للْمحرمِ أَن يَحُكّ بدنه؟ قَالَ: نعم قَالَ: مِقْدَار كَم؟ قَالَ: حَتَّى يبدوَ الْعظم. وروى فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ: تَسَحَّروُا وَلَو بأَن يَضَعَ أَحَدُكُم اصبعه عَلَى التُّراب ثُمَّ يَضَعَهَا فيِ فِيِه، فَقَالَ رجل: أَيّ الْأَصَابِع؟ فَتَنَاول الشّعبِيّ إِبهام رجله وَقَالَ: هَذِه. وَسُئِلَ عَن أَكل لحم الشَّيْطَان فَقَالَ: نَحن نرضى مِنْهُ بالكفاف. وَقَالَ لَهُ رجل: مَا اسْم امرأَة إِبليس؟ فَقَالَ: ذَاك نكاحٌ مَا شهدناه. وَرُوِيَ أَن خياطًا مرّ بالشعبي وَهُوَ مَعَ امرأَة فِي الْمَسْجِد فَقَالَ: أَيّكما الشّعبِيّ؟ فَقَالَ مُشِيرا إِليها: هَذِه. وَعَن مُحَمَّد بن الْقَاسِم قَالَ: قَالَ الاعمش لجليس لَهُ: أَما تشْتَهي بناني زُرق الْعُيُون

1 / 86