وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين، فسلم، ثم قم فصل ركعة .
وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شك من الثلاث والأربع] فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فان ذهب وهمك إلى الثالثة ] فسلم وصل ركعتين (وأربع سجدات) .
وسئل الصادق - عليه السلام - عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد الصلاة . قيل: وأين ما روي عن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال:
পৃষ্ঠা ১০১
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء