77আল-মুকনিالمقنعইবনে বাবাওয়াহ - ৩৮১ AHالشيخ الصدوق - ৩৮১ AHসম্পাদকلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديপ্রকাশকمؤسسة الإمام الهاديসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৫ AHপ্রকাশনার স্থানقمজনগুলিশিয়া ফিকহولا تصل في ثعلب، ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه ، إلا في حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه .ولا بأس بالصلاة في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب .ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ، ولا تصل في السواد . ولا تصل في حرير، ولا وشي ولا ديباج ، إذا كان إبريسما محضا إلا أن (يكون الثوب)পৃষ্ঠা ৮০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন