514

আল-মুকনি

المقنع

সম্পাদক

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الهادي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
বুয়িদ রাজবংশ

قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه .

واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا .

وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كانت جنايته أو عمدا .

وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قرأت في كتاب علي - عليه السلام -: لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .

وسأل أبو بصير أبا جعفر - عليه السلام - فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها وأفسد طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت وأغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها .

পৃষ্ঠা ৫২৯