ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج .
وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث الدية .
وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الهاشمة عشرا من الإبل .
ورفع إلى علي - عليه السلام - جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها .
وإذا أسلم الرجل، ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممن
পৃষ্ঠা ৫২৬