وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة .
পৃষ্ঠা ৫৩
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء