فان ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن ، (فميراثه لإمام) المسلمين، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان، فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب .
وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله، فميراثه كله لأمه، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ، وإن ترك ابنته وأخته لأمه ، فميراثه لابنته ، (وإن ترك خاله وخالته، فالمال بينهما) .
(وإن ترك جده أبا أمه وجدته، فالمال بينهما) .
فإن ترك أخاه وجده أبا أمه ، فالمال بينهما سواء، (لأنهما يتقربان إليه
পৃষ্ঠা ৫০৪