468

আল-মুকনি

المقنع

সম্পাদক

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الهادي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
বুয়িদ রাজবংশ

فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها .

وإذا أعتق رجل مملوكا ليس له غيره، وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه .

وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له، إلا أن يستثنى ما فيه .

وإذا أوصى لرجل (سكنى داره) فلازم للورثة إمضاء الوصية، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا .

وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيته، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن

পৃষ্ঠা ৪৮৩