وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، قال: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر غيره، فان عليا - عليه السلام - نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .
পৃষ্ঠা ৪৫০
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء