وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مائة جلدة، [وإذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة] .
وضرب أمير المؤمنين - عليه السلام - رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد .
وأتي رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - برجل كبير البطن عليل قد زنى، فأتى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه ضربة واحدة فكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله .
وقال أبو جعفر - عليه السلام -: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه
পৃষ্ঠা ৪৩৩
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء