ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة . ولا بأس بركوب البخاتي وشرب ألبانها .
ولا تأكل اللحم نيا حتى يغيره الملح والنار . ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسه النار .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه (فخرج له نسل) ، فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه، فإنه بمنزلة الجبن .
পৃষ্ঠা ৪২০
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء