40আল-মুকনিالمقنعইবনে বাবাওয়াহ - ৩৮১ AHالشيخ الصدوق - ৩৮১ AHসম্পাদকلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديপ্রকাশকمؤسسة الإمام الهاديসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৫ AHপ্রকাশনার স্থানقمজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহবুয়িদ রাজবংশوإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر .وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة .وروي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينك .وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشيء من ماء وصل فيه .وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت الجنابة من حرام،পৃষ্ঠা ৪৩কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন