إعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولا حمام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء مقسوم .
وهي في كل شيء واجبة [عدا ذلك] من حيوان وأرض ورقيق وعقار ، فإذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه ، فالشريك أحق به من الغريب، وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم .
পৃষ্ঠা ৪০৫
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء