385আল-মুকনিالمقنعইবনে বাবাওয়াহ - ৩৮১ AHالشيخ الصدوق - ৩৮১ AHসম্পাদকلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديপ্রকাশকمؤسسة الإمام الهاديসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৫ AHপ্রকাশনার স্থানقمজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহবুয়িদ রাজবংশيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) .وإن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، والنظر في المجلس .واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، (ويجوز شهادة الولد لوالده) ، (ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده) .وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت .وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده .ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ، وتوبته: أن يقف فيপৃষ্ঠা ৩৯৭কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন