381

আল-মুকনি

المقنع

সম্পাদক

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الهادي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
বুয়িদ রাজবংশ

وقال الصادق - عليه السلام -: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت والأجير حرام .

ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها وأجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من أصله، وعلى أربابه خراج ، فقال - عليه السلام -: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا .

ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير (قبل أن يسنبل) وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب .

পৃষ্ঠা ৩৯২