379

আল-মুকনি

المقنع

সম্পাদক

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الهادي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
বুয়িদ রাজবংশ

بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج .

ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك .

وروى الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة .

ولا بأس ببيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا .

ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ، ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا .

وإن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن

পৃষ্ঠা ৩৯০