وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه .
وإن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة، فإن ظهر صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ، وإن كانت دون درهم فهي لك .
পৃষ্ঠা ৩৭৯
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء