348

আল-মুকনি

المقنع

সম্পাদক

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الهادي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
বুয়িদ রাজবংশ

وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصفه ولها الميراث، وعليها العدة ، [وهو الذي أعتمده وأفتي به] .

وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وروي شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .

والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة .

ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت .

পৃষ্ঠা ৩৫৮