ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة .
وأما المباراة، فهي أن تقول المرأة لزوجها: طلقني ولك ما عليك فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) مما وهبته لي، فأنا أملك ببضعك ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها دون مهرها] .
والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي في الكلام .
পৃষ্ঠা ৩৪৯
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء