335

আল-মুকনি

المقنع

সম্পাদক

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

প্রকাশক

مؤسسة الإمام الهادي

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
বুয়িদ রাজবংশ

ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود .

واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) ، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر .

واعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» ، وهو أقرب

পৃষ্ঠা ৩৪৫