وإذا تزوج الرجل امرأة متعة، ثم مات عنها، فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت أيامها، وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأمة، وإن مكثت عنده أياما فعليها أن تحد ، وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد .
পৃষ্ঠা ৩৪১
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء