324আল-মুকনিالمقنعইবনে বাবাওয়াহ - ৩৮১ AHالشيخ الصدوق - ৩৮১ AHসম্পাদকلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديপ্রকাশকمؤسسة الإمام الهاديসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৫ AHপ্রকাশনার স্থানقمজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহবুয়িদ রাজবংশولا يجوز مظاءرة المجوسي، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير .وقال أمير المؤمنين علي - عليه السلام - في ابنة الأخ من الرضاعة: لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي .وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما، ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم .وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء، إلا أن لها حقا عليه .ولا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولاপৃষ্ঠা ৩৩২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন